السيد محمد صادق الروحاني

314

منهاج الصالحين ( ط . ج )

معيلا ( « 1 » ) ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز لزمه الخروج منها . والضابط أن حق السكنى - حدوثا وبقاء ( « 2 » ) - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاء . م 2382 : لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية ، من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك ، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر وكذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحج أو الزيارة ، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف ( « 3 » ) . نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه ( « 4 » ) . م 2383 : إذا اعتبر الواقف البيتوتة ( « 5 » ) في المدرسة في ليالي التحصيل ( « 6 » ) خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ، ولو بات فيه بطل حقه .

--> ( 1 ) بأن لا يكون مسؤولا عن عائلة كما لو كان عازبا ، أو عائلته ليست في البلد . ( 2 ) أي لا بد من تحقق الشروط قبل سكنه ومن استمرارها بعد ذلك . ( 3 ) كما لو اشترط الواقف عدم الغياب عن السكن أكثر من ثلاثة أشهر مثلا . ( 4 ) كما لو كان مقيما في مكان آخر ولكنه يتردد إلى هذا المكان بين الحين والآخر . ( 5 ) البيتوتة : أي المبيت ليلا في المكان . ( 6 ) ليالي التحصيل : أي ليالي الدرس والتي يكون فيها درس في النهار التالي .